صحيح مسلمSahih Muslim 1625 eكتاب الهبات
الراوي كما ورد في بيانات المصدر: Jabir b. 'Abdullah (Allah be pleased with him) reported that Allah's Messenger (ﷺ) commanded that whoever is conferred upon a life grant along with his descendants is entitled to make use of the property conferred so long as he lives and his successors (also enjoy this privilege). That (property) becomes the their defect belonging. The donor cannot (after declaring Umra) lay down any condition or make any exception. Abu Salama said:
نص الحديث
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً لاَ يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْطٌ وَلاَ ثُنْيَا . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ .
المصدر المعروض: كتاب الهبات. حُفظ النص كما ورد في ملفات البيانات المحلية للمشروع؛ لم تُضف درجة حديث أو تخريج غير موجود في المصدر.